ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠ - الحديث ٧٠
الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
[الحديث ٧٠]
٧٠ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ
أبي نصر
[١]. و الأرطال تحتمل العراقي و المدني، فيكون مختصا بالحيض لكثرة
احتياجها إلى الماء، و كذا ذكره الصدوق أيضا [٢]. و يومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة. الحديث السبعون:
قوله عليه السلام: فرق قال في الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمدينة، و هو ستة عشر رطلا، و قد يحرك [٣].
قوله رحمه الله: فمحمول على الاستحباب قال الوالد رحمه الله: يفهم منه أن التسعة الأرطال على الفرض، و لم يقل به
[١]فروع الكافي ٣/ ٨٢، ح ٢ و ليس فيه قوله: عن أحمد بن محمّد.
[٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ٥٠.
[٣]صحاح اللغة ٤/ ١٥٤٠.